السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
41
كتاب المضاربة ( بحوث في الفقه )
[ شرائط المضاربة ] وإلّا فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرّع [ 1 ] . ويشترط في المضاربة الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل دالّ قولًا أو فعلًا [ 2 ] ، والايجاب القولي كأن يقول : ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى ، فيقول : قبلت .
--> ( 1 ) - راجع : شرح العروة الوثقى ( المباني في شرح العروة ) 31 : 5 .